قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٨

مسألة: وسألته عن زمزم /461/ إذا دخلها المحرم؛ ليصب من مائها على رأسه، ويشرب من مائها، أيطرح ثيابه، أو يصب على رأسه، وثيابه؟ قال: لا بأس عليه أن يطرح رداءه إن شاء، وإن صب على نفسه(1)، ولم يطرح رداءه؛ فلا بأس عليه.

مسألة: ويستحب للحاج أن يكثر من شرب ماء زمزم، حتى يروي ويتضلع؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «شفاء لما شرب له»(2). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: رانفسه.

(2) أخرجه بمعناه كل من: الفاكهي في أخبار مكة، رقم: 1115؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم، رقم: 1739؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 6470.

١٣٬١٩٨ / ٣٦٬٧٥٥