الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣١أنه يستحب للمرء أن يدخلها كما دخلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة، ولا يكثر دخولها، والله أعلم.
مسألة: ودخول الكعبة جائز، وهو أفضل، وكان أبو المنذر بشير؛ يأمر بدخولها ويستحبّه، وكان يقول: يستحب للإنسان أن يدخلها في عمره مرة واحدة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يدخلها في عمره كله إلا مرة واحدة إعظاما لها، وإجلالا، والله أعلم.
مسألة: ولا أحبّ أن يدخل المحرم الكعبة ويتنكب الطيب، وإن أصاب شيئا من ذلك من غير تعمد؛ فما نرى عليه بأسا، وأمّا إذا أحلّ؛ فأحب أن يدخلها مرة واحدة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: ويستحب لمن دخل الكعبة أن لا ينصرف حتى يطوف سبوعا، ويركع.
مسألة: ويجوز أن يصلي /464/ في الكعبة تطوعا؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين تطوعا، فيجوز لمن فعل ذلك تأسّيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضعف بعض أصحابنا خبر صلاته في الكعبة وقالوا: إنه دعا، وخرج.
مسألة: ومن شك في الكعبة بعد أن علم بها، فهو مشرك يقتل إن لم يتب.
مسألة: سئل بعض؛ عن المسلمين إذا ظفروا بمكة بما يكسون البيت؟ قال: من الصوافي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.