الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٩مسألة: وقال بعض: ولو لم يرمل بين الصفا والمروة /473/ لكان مسيئا؛ لأنه من السنة، ولا شيء عليه، وإن كان مريضا؛ فلا بأس.
مسألة: ومن رمل في طواف الفريضة ناسيا، أو متعمدا: فلا شيء عليه.
مسألة: ولا ترمل في طوافك، وامش فيه، فإن ابن عباس ? لم ير ذلك، وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك، وقال أصحابه: إن المشركين يرونكم، فيرونكم ضعفاء فشددوا(1)، وكان من المشركين ما كان فليعتقان.
مسألة: ويرمل الساعي في الذهاب، والجيئة إلى الصفا، ويمشي فيما سوى ذلك.
مسألة: وعن الرجل إذا سعى بين الصفا والمروة، وكانت عنده امرأة ينظرها، ويمشي على مشيها، أو يمشي هو على هيئته، وتمشي هي على هيئتها؟ قال: لا بأس أن يمشي على مشيتها.
قلت: فتمسك به؟ قال: نعم، لا بأس أن تمسك به، إلا أن تشغله عن الهرولة بين العلمين، فإن اشغلته، فليسعَ الرجل وحده، والمرأة وحدها.
قلت: فينظرها عند العلم؟ قال: لا.
مسألة: وإن لم يرمل بين العلمين الرمل كله؛ فعليه الكفارة للجميع، وللأكثر، ولترك الرمل(2) واحد، أو اثنين، أو ثلاثة /474/ لكل واحد مسكين، وإن ذكر شيئا من قبل أن يحلق، أو يقصر؛ فيحل، ويرجع يسعى بين الصفا والمروة، ورمل ما ترك، وختم بالمروة آخر سعيه؛ أجزاه ذلك عن الكفارة، ثم أحل.