قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٠

مسألة: ومن بدأ بالسعي قبل الطواف وقصر: فعليه دم، ويعيد السعي، والطواف، والتقصير على السنة.

مسألة: قال أبو المؤثر: الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة في الزيارة من الحج والعمرة.

قال: ومن سعى قبل أن يطوف، فإذا طاف؛ فليعد السعي، وإن لم يعد السعي، حتى يرجع إلى بلده؛ فأقل ما يلزمه أن يهدي دما، وأحبّ إلي(1) أن يهدي بدنة.

قال: ولا يقدّم نسك قبل نسك.

ومن غيره: قال: وقد قالوا: من قدم نسكا قبل نسك؛ فعليه دم.

قال: ولا يقدّم نسكا قبل نسك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: هو كمن لم يسع؛ لأنه خالف السنة.

قال: وقد قالوا: من قدم نسكا قبل نسك؛ فعليه دم.

قال: وأقول: إن أعاد النسك؛ فلا شيء عليه. وقد قال من قال: إذا طاف بالبيت، ونسي أن يركع، وسعى(2) بين الصفا والمروة، ثم ذكر؛ فليركع، وليس عليه إعادة السعي.

قال: والذي أقول به: إنه يعيد السعي، فإن لم يعد السعي حتى /475/ يخرج من مكة فليهريق دما؛ لأنه قدم نسكا قبل نسك.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ويسعى.

١٣٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥