الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤١مسألة: قال: وإذا سعى بين الصفا والمروة، ولم يطف بالبيت؛ فلا ينتفع بذلك السعي لعمرة، ولا لزيارة، وهو على إحرامه ما لم يطف بالبيت، وكذلك في الزيارة إلا أنه لا يأتي النساء، ولا يأكل الصيد حتى يطوف بالبيت.
مسألة: ومن زار ثم رجع إلى منى قبل أن يسع؛ فعليه أن يرجع يسعى، ثم يرجع إلى منى، وليس عليه شيء إن زار، وإن زار ونسي أن يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه؛ فليصلهما، ولا بأس عليه. وإن ذكرهما في سعيه قطع(1) السعي، ويصليهما، ثم يتم ما بقي من سعيه، فإن لم يذكرهما حتى وصل منى، ورجع إلى منى؛ فليصلهما بمنى. وقيل: لا شيء عليه.
مسألة: ويستحب أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا.
مسألة: ومن مرّ إلى الصفا من غير باب الصفا؟ فلا شيء عليه، ويستحب أن يخرج منه.
مسألة: وقيل: الملتزم بين الباب، والحجر.
مسألة: ومن بدأ في سعيه بالمروة، استأنف (خ: واستأنف) طوافه، وختم بالصفا: فعليه ذبيحة، ويرجع يختم بالمروة، فيكون قد ختم حينئد بالمروة، /476/ ولا يعتد(2) بالذي بدأ به.
مسألة: ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام: فجائز له أن يؤخر سعيه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتى يسعى بين الصفا والمروة.