الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٢مسألة: ومن زاد على السبعة في سعيه، ثم ذكر ذلك على الصفا: فإنه يرجع إلى المروة فيختم بها، ولا شيء عليه، وإن جاوز العلم الأخضر ورمل؛ بلغ الصفا، ثم رجع إلى المروة، وإن لم يكن رمل؛ فلينصرف من حيث بلغ.
مسألة: ومن طاف ولم يركع للعمرة، ولطواف الزيارة، ووطئ النساء؛ فعليه دم، وإعادة الركعتين.
مسألة: وإذا سعى من الصفا إلى المروة؛ فذلك واحد، وإذا رجع من المروة إلى الصفا؛ فذلك اثنان حتى يتم على ذلك سبعة(1).
مسألة: ومن ترك السعي واحد، أو اثنين: سعى فيما بقي، ولا شيء عليه.
مسألة: ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف؛ فهو بمنزلة من لم يسْعَ، فإن كان بمكة؛ فعليه أن يعيد، وإن كان قد أتى بلده؛ فعليه دم يهريقه بمكة -شرفها الله-، ويكره للرجل أن يقوم(2) فوقها (خ: قربها)، فإذا بلغ قربها؛ فلا أرى عليه بأسا؛ /477/ لأن صاحب الدابة لا يستطيع أن يصعدها، ويجزيه إذا انتهى إلى أصلها.
مسألة: ومن سعى بين الصفا والمروة، فلم يدر أين العلم هو، هل يجوز له أن يسعى من الصفا على هيئته، حتى إذا كان دون العلم طلبه، وتفطن(3) به حتى إذا أبصره هرول من عنده؟ قال: لا بأس، جائز له ذلك.