قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٥

مسألة: ولا بأس أن يطوف للفريضة مشتملا، ويسعى بين الصفا والمروة مشتملا.

مسألة: ويستحب للرجل أن لا يسعى (خ: يطوف) إلا على طهارة، وليس بواجب ذلك عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للحائض: «تعمل كما يعمل الحاج، إلا الطواف بالبيت»(1)، والحائض ليست بمتطهرة، وله أن يسعى راكبا.

مسألة: وإن سعى بين الصفا والمروة، وهو جنب، وعلى غير وضوء أجزاه؛ لأن المرأة الحائض تسعى /480/ بين الصفا والمروة، وإن كان بمكة؛ أمرناه بالإعادة.

مسألة: والسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة جائز، وكل(2) عمل للحاج جائز إتيانه على غير طهارة، إلا الطواف بالبيت، والركعتين بعد الطواف، وليستا هما من أعمال الحج، إلا أنه يستحب فعلهما.

مسألة: ومن كان يسعى، وأقيمت الصلاة؛ صلى(3)، وركع، وتمم سعيه.

مسألة: قال: وإن سعى بين الصفا والمروة بثوب نجس: فسعيه تام، ولا يعيده.

مسألة: قال: وإذا طاف، وركع لفريضة؟ فلا أحب أن ينام حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإن نام، وأصابته الجنابة، ثم قام يسعى بين الصفا والمروة، وهو

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الحج، رقم: 1650؛ وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1744؛ وأحمد، رقم: 2555.

(2) هذا ف ق. وفي الأصل: وكمل.

(3) زيادة من ق.

١٣٬٢١٥ / ٣٦٬٧٥٥