قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٨

ومن طاف طوافا](1) لا سعي بعده؛ لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظنا عنه. قال أبو بكر: فهذا حسن.

قال أبو سعيد ?: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا رمل في طواف على إثره سعي، ولا في غيره، ولا أعلم فيما بينهم في ذلك اختلافا أن ذلك واجب في شيء من الطواف، وأرجو أنه من قولهم: إنه إن فعل ذلك لم يفسد طوافه، وأما الاضطباع(2) فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأن اللباس في الطواف؛ معي أنه في قول أصحابنا، كاللباس في الصلاة إذا قدر على ذلك، وأمكنه أن يغطي كتفيه، وحيالهما وصالها من صدره، ومنكبه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

(2) في النسختين: الاطباع.

١٣٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥