قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٥٠

قلت: فإن لم يجر الموسى على رأسه، أهو بعد إحرامه، ويلزمه ما يلزم المحرم؟ قال: نعم، في بعض القول. وفي بعض القول: إنّه لا يلزمه إلا الدم الأول.

مسألة: والمحرمون بالعمرة، أو الحج؛ كان ابن المهاجر يكره (خ: ينهى) أن يقصر بعضهم لبعض، ويضيفه أن يقول: لا يقصر رجل لم يحل لآخر، فأما نحن فنقول: لا بأس بذلك؛ لأنهم قد قضوا حجهم، فلا بأس أن يقصر بعضهم لبعض(1).

مسألة: وسألته عمن حلّ إحرامه، فقصر لنفسه؟ قال: ينبغي (خ: فأحب) أن يقصر له من قد أحل.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بعض.

١٣٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥