الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٥٠قلت: فإن لم يجر الموسى على رأسه، أهو بعد إحرامه، ويلزمه ما يلزم المحرم؟ قال: نعم، في بعض القول. وفي بعض القول: إنّه لا يلزمه إلا الدم الأول.
مسألة: والمحرمون بالعمرة، أو الحج؛ كان ابن المهاجر يكره (خ: ينهى) أن يقصر بعضهم لبعض، ويضيفه أن يقول: لا يقصر رجل لم يحل لآخر، فأما نحن فنقول: لا بأس بذلك؛ لأنهم قد قضوا حجهم، فلا بأس أن يقصر بعضهم لبعض(1).
مسألة: وسألته عمن حلّ إحرامه، فقصر لنفسه؟ قال: ينبغي (خ: فأحب) أن يقصر له من قد أحل.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: بعض.
١٣٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥