الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٥١قلت: فإن قصر لنفسه؟ قال: لا شيء عليه.
مسألة: وقيل: إن حلق المحرم محلا؛ فليس عليه في ذلك شيء. وإن حلق محل محرما بأمره؛ فعلى المحرم الفدية، [ولا اختلاف](1) في ذلك. وإن حلقه بغير أمره؟ فقال من قال: على الحالق الفدية. وقال من قال: على المحلق، ويرجع بها على الحالق.
مسألة: ومن حلق محرما (خ: محرم)، أو قصّر لمحرم مثله، أو غير محرم: فعلى كل واحد منهما دم على العمد والخطأ، وإن كان المقصر له نائما؛ فعليه دم أيضا. /485/ وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قصر له؛ لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصر له محرم، أو غير محرم.
مسألة: ويُكره أن يأخذ محرم من شعر محل.
مسألة: رجل قدم من عرفات إلى منى، ولم يقدر على شاة يذبحها، فرمى الجمرة، وحلق رأسه، وزار البيت، ثم جامع امرأته؛ فإذا لم يقدر على الذبح، ولم يجد ما يشتري؛ كان ذلك الذبح دينا عليه، يبعث بثمن شاة تذبح عنه بمنى إن كان متمتعا، وقد يجوز ذلك بمكة.
قلت: فإن حلق قبل أن يرمي؟ قال: عليه دم لخطئه، ودم لإتيان النساء قبل أن يقضي نسكه.
مسألة: وعن رجل عليه شاة المتعة يذبحها، هل يزور البيت؟ قال: لا يزور
(1) هذا في ق. وفي الأصل: ولاختلاف.