الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٥٢البيت، وينظر إلى اليوم الثاني أو(1) الثالث، فإن قدر ذبح، وإن لم يقدر ازدار(2) البيت، وعليه أن يبعث بثمن شاة تذبح عنه بمكة، أو بمنى، وإن قدر على شاة يذبحها بمكة، فقد أجزى ذلك عنه.
مسألة: في تقصير المرأة -أظنه من كتب القوم(3) -: وفي بعض الحديث، عن ابن عمر أنه كان يقول في المحرمة: تأخذ من أطراف قرونها(4)، وفي حديث(5) آخر عن ابن /486/ عمر: إذا أرادت المرأة أن تقصّ من شعرها فلتجمعه، ثم لتأخذ من أطرافه. وعن إبراهيم قال: تقصر المرأة من شعرها كله. عن سعيد بن جبير قال: تقصر المرأة من شعرها كله من القرون. عن إبراهيم: ليس على النساء رمل، ولا حلق.
مسألة: والمحرمة تقصر الأصبع، والأصبعين، والثلاث، والأربع، جائز كل ذلك على قدر الشعر؟ قال: نعم.
ومن غيره: وقد قيل: إنها تقصر في العمرة عرض ثلاثة أصابع، وفي الحج أربع أصابع. قال من قال: تجمع شعرها كله ثم تأخذ من أطرافه. وقال من قال: تقصر في حجّها أكثر من العمرة، ولم يحده.
مسألة: قال أبو المؤثر: وإذا كان على المرأة شعر يجاوز شحمة أذنها، فإنها تقصر منه إذا كانت محرمة أصبع (خ: أصبعا)، وإن كان شعرها يبلغ أكثر من