قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٥٣

ذلك؛ قصّرت أصبعين، وإن كان طويلا؛ قصرت ثلاث أصابع. وقال في المرأة المحرمة: وكان شعرها قصيرا لا يبلغ شحمة أذنها؛ فلا أرى عليها تقصيرا، فإذا ذبحت من بعد رمي جمرة؛ فقد أحلت، ولا تقصير عليها.

قال: والأمة إذا أحرمت برأي سيدها، ولم يكن عليها شعر يجاوز شحمة أذنها؟ لم يكن عليها تقصير.

قال أبو المؤثر ?: الحلق أفضل من التقصير /487/ للضرورة وغير الضرورة، قال: إلا من دخل مكة متمتعا فلزمه الحج؛ فليقصر لمتعته(1)، وليحلق لحجة.

وكذلك ذكر لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستحب للمرأة إذا قصرت أن تبدأ بشقّ رأسها الأيمن، ثم الأيسر.

مسألة: قال أبو المؤثر ? في المرأة الطويلة الشعر: إنما تأخذ من شعرها ثلاثة أصابع، فإن قصرت عرض أصبع أجزاها ذلك، والثلاث أحب إلينا.

مسألة: [أولها منقطع]: عند جمرة العقبة يوم النحر من الشروق إلى الغروب، ومن أخّر الرمي يوم النحر، ولم يرم إلا بالعشي؟ فلا ينحر حتى يرمي، ولا يحلق حتى يرمي، فإذا رمى ذبح، وحلق يوم النحر، فهو أحب إلي، وإن آخر ذلك إلى الغد، أو يوم ثان من بعد النحر؛ فلا بأس عليه. وقال من قال: إنه ينحر يوم الثّالث في أيام التشريق. وقال من قال: في يومين من أيام التشريق.

(1) ق: لمتعة.

١٣٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥