قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٥٧

مسألة: وإذا قصّر المعتمر رأسه، ثم وقع على امرأته قبل أن يقصر؛ فليذبح بدنة، ثم قد تم حجه.

مسألة: وإذا حلق المحرم رأسه قبل أن يذبح نسكه، فعقره الحجام جرحا، أو جرحين، أو ثلاثة، فمضى إلى ما أكثر؛ فعليه دم بما جنى على نفسه.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما «حلق رأسه قلم أظفاره»(1)، ويستحب أن يبلغ إذا حلق رأسه العظم الذي عنده منقطع الصدع من الوجه، وكان ابن عمر يقول للحلاق: أبلغ العظمين أفصل(2) /491/ اللحية من الرأس. وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين، وقد كان ابن عمر يأخذ من لحيته، وأظفاره إذا رمى الجمرة. وكان طاووس، والشافعي يحبون لو(3) أخذ شيئا من لحيته، قال الشافعي: حتى يضع شيئا من شعره لله.

قال أبو سعيد ?: معي أنه يخرج نحو ما حكي كله مما يؤمر به، ويستحب إلا ما حكي عن الشافعي إلا حتى يضع من شعره شيئا لله؛ فلا أدري ما عنى بذلك، والله أعلم.

ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لبد رأسه في حجته»(4)، وروينا عنه أنه قال: «من ألبد رأسه؛ فليحلق»(5)، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبد رأسه في

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة بمعناه، 5/ 441.

(2) في النسختين: افضل.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: ولو.

(4) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قريب، رقم: 383، 23/ 213.

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 9588.

١٣٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥