الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٦٢مسألة: ويوجد أنه يجوز للمحرم أن يأخذ من لحيته عند إحلاله بعد قبضتين من لحيته، وأمّا النساء فيوجد أنه ليس عليهن حلق، ويجزيهن التقصير، والله أعلم.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: لا يجوز للمحل، ولا للمحرم أن يبيع شعره، ولو كان محتاجا إلى ثمنه.
قال: وإن باعه، وقبض الثمن: فأرى أن يرد الثمن على من أخذه منه.
قال: فإن ذهب المشتري، أو لم يعرفه هذا، ولم يقدر عليه: فليتصدق به على الفقراء.
قال: ولا يجوز له أن يبيع أظفاره كان حلالا، أو حراما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٣٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥