قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٦٦

وقيل: ينحره ما لم يقدم في العشر. والقول الأول أحب إلينا. وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أحلوا إلا من كان معه هدي، فمحله(1) محل هديه»(2).

ومن غيره: وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه في حجته وعروته(3) (خ: عمرته)، وقال: «[من كان](4) معه هدي فمحله(5) محل هديه»(6). /500/

مسألة: ومن ساق معتمر هديا، وهو لا يريد أن يمكث حتى يحج؛ فإنه لا يحبسه هديه إذا قضى عمرته، فينحر وينصرف إلى أهله. وقال ابن عمر: ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا من دم مسفوح في هذا اليوم.

مسألة: ومن ذبح المتعة قبل طلوع الفجر يوم النحر؛ لم يجزه، ويتصدق بجلاله(7) وخطامه(8).

مسألة: وإذا حلق الحاج، أو قصر، ثم أصاب صيدا في غير الحرم؛ فلا جزاء عليه.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فحمله.

(2) أخرجه بلفظ: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا» الربيع، كتاب الحج، رقم: 438. وأخرجه بلفظ آخر كل من: البخاري، كتاب الحج، رقم: 1556؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1211.

(3) ق: عزوبه.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: من قال.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: فحمله.

(6) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1216؛ وأحمد، رقم: 14944.

(7) كتب في الهامش: الجلال: بالجيم، وفي الرواية: كان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي، وهي ثياب من مصر بيض رقيقة كأنّها منسوبة إلى القبط.

(8) هذا في ق. وفي الأصل: وحطامه.

١٣٬٢٣٦ / ٣٦٬٧٥٥