قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٧١

حتى يرجع إلى بلده؛ أنّ عليه /505/ الحج من قابل، ولا أبصر ذلك في معنى الأصول.

مسألة: وطواف الزيارة واجب، ومن تركه فأحل؛ بطل حجه، وإن وطء النساء؛ فعليه الحج، وينحر بدنة.

مسألة: ومن طاف للزيارة؛ فله أن يشتري الطعام قبل أن يسعى، وبعده، ولا أحب له أن يطوف نافلة، بعد أن يطوف للزيارة، فإن جلس بمكة بعد طوافه للزيارة؛ فعليه دم(1). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ذكر العمرة.

١٣٬٢٤١ / ٣٦٬٧٥٥