قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٧٦

وهما متمتعان، وعليهما هدي المتعة؛ لأنهما دخلا في أشهر الحج. ولو واقع رجل امرأته بعدما طافا ثلاثة أشواط، أو أربعة؛ إنّ عمرته تفسد، وعليه عمرة مكانها؛ /511/ وأحبّ إذا فعل أن يستأنف طوافا آخر، وهو متمتع؛ لأن عمرته لم تتم في شهر رمضان.

مسألة: ومن أهلّ بعمرة فقدم مكة يوم عرفة؛ فإنه يجزيه طواف واحد، وسعي واحد لعمرته وحجه، وإن خشي الفوات؛ مضى وأحرم بالحج، ولم يطف بالعمرة، إلا مع الحج.

مسألة: ومن لم يطف لعمرته حتى يخرج إلى عرفات؛ أجزاه طوافه عن حجه وعمرته، ولا دم عليه.

مسألة: ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة، فقد أخطأ، ولا شيء عليه، ومن زاد على طواف الزيارة قبل أن يسعى؛ فقد أخطأ، وكذلك كل من رجع طاف بالبيت، وأحرم بالحج، ومن طاف، وسعى، وأحلّ في ثوب لا تجوز فيه الصلاة؛ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعا، وإن لم يحل؛ أعاد، ولا دم عليه.

مسألة: ومن طاف لعمرته، وسعى بين الصفا والمروة، وهو جنب يوم النّحر، قلت: فما باله في العمرة لا ينبغي له أن يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة؛ قال: لأن العمرة جاء فيها الأثر، هكذا إذا طاف، وسعى، وقصّر /512/ أحل، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف، وقصّر؛ فعليه دم، ويعيد السعي، والطواف، والتقصير على السنة.

مسألة: وقال أبو محمد ?: من دخل متمتعا فطاف، وسعى، ثم أصاب من أهله قبل أن يحل؛ فسدت عليه عمرته، ويرجع إلى الميقات، وعليه دم، وروي عن أبي المؤثر؛ تلزمه بدنة.

١٣٬٢٤٦ / ٣٦٬٧٥٥