الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٨٠"والطور"، ثم "المثاني" ثم طاف أسبوعا(1)، ثم قرأ "الناس" ثم طاف أسبوعا، ثم قرأ "المثاني" ثم طاف سبوعا، فقرأ ما بقي.
قال غيره: هذا عندنا من الفضل، وليس بواجب على تاركه، وهذا من الفضل، وليس من الواجب.
مسألة في العمرة التي توجب المتعة: عن عطاء إذا أحرم بالعمرة قبل أن يرى هلال شوال؛ فليس بمتمتع(2)، فإن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم؛ فهو متمتع. قال قتادة: عمرته /516/ في الشهر الذي أهلّ فيه. وعن الزهري قال: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وغيرها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: عمرته في اليوم الذي يدخل فيه مكة. وقال من قال: في اليوم الذي [ … ](3)، ويوجد ذلك عن عطاء. وقال من قال: في اليوم الذي يحل فيه. وقال من قال: في اليوم الذي يبتدأ فيه الطواف، وذلك عن سعيد عن بعض أصحابه. وقال من قال: في اليوم(4) الذي يتم فيه الطواف للعمرة، يعني ذلك(5) المتعة، وما يلزم فيها.
مسألة: سألت ابن جريح عن رجل حجّ عن رجل، ثم اعتمر عن نفسه بعد ذلك؟ قال: كان عطاء يقول: يخرج إلى بعض المواقيت فيُحرم.
(1) ق: سبوعا.
(2) ق: متمتع.
(3) بياض في الأصل بقدار كلمتين. وفي ق: علامة بياض.
(4) زيادة من ق.
(5) ق: بذلك.