الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٨٢سوء. عن عطاء قال: من قَدِم معتمرا، وقد ساق هديا، فإن أراد(1) فلينحر هديه، وليرجع، وإن شاء فليمكن(2) حتى يحج. وعن عطاء قال: اعتمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، ثم رجع، ولم يحج.
وعن عطاء في حديث آخر قال: المعتمر إن ساق معه هديا؛ فلا يحل من عمرته حتى ينحر هديه، ويحلق رأسه، أو يقصر. وعن إبراهيم قال: إذا ساق المتمتع /518/ هديا، فقدم مكة؛ فليطف بالبيت، والصفا والمروة، ولم يحل منه شيء حتى يوم النحر (خ: حتى ينحر). وفي حديث آخر عن مجاهد عن ابن عمر قال: الصّيام أحبّ إلي من الشاة يعني [ … ](3) ابن عباس ما استيسر من الهدي شاة. وقال من قال: ما استيسر من الهدي من الأزواج الثمانية: من الإبل، والبقر، والمعز، والضأن. وقال من قال: على قدر اليسرة، والقدرة من الأزواج الثمانية. وفي حديث آخر لابن عمر: إني تمتعت، فما ترى علي؟ قال: «بدنة من بقر، أو إبل، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم»(4).
مسألة: عن حمّاد أنه سئل عن أول حصاة تُرمى بها جمرة العقبة يوم النحر؛ ولابد من الحلق لو لبّد شعره، أو ظفرا، وكانت أوّل حجّة يحجها.
قال غيره: قد قيل هذا فيما يوجد. وقال من قال: يقطع التّلبية إذا دخل الحرم راجعا إلى منى، قول ابن عمر. وقال من قال: إذا طلع الفجر.
(1) ق: زاد.
(2) هكذا في النسختين. لعله: فليمكث.
(3) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
(4) أخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 13003.