الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٨٣قال المؤلف: (تركت بقية المسألة؛ لأنها قد مرت في هذا الباب).
مسألة: ومن كان صرورة، ولم يحجّ قط؟ فأحبّ له أن يتمتع بالعمرة.
قال غيره: وفي القاموس: /519/ رجل صرور؛ أي: لم يحج، أو لم يتزوج بعد.
(رجع) مسألة: قال [أبو المؤثر](1): لا يعتمر رجل عن رجل في سفر واحد، ولا يحجّ عن رجلين في سفر واحد.
مسألة عن أبي المؤثر -فيما أحسب- قال: فإذا أهلّ الرجل بعمرة، ثم قدم مكة، فلم يطف بالبيت، ولم يسع بين الصفا والمروة حتى حلق؛ فهو على إحرامه حتى يطوف، ويركع، ويسعى بين الصّفا والمروة؛ وعليه دم لحلقه، وكل شيء حدث في إحرامه بعد أن حلق ما لم يطف بالبيت، ويركع، ويسعى بين الصفا والمروة؛ فعليه ما على المحرم.
مسألة: قال أبو المؤثر: لا بأس على من نفر في يومين، فودع ثم خرج إلى أحد المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يهل بحجة، ثم يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويركع وليسع(2) بين الصّفا والمروة، فإن كان قد حلق من عمرة حجه، أو قصّر؛ فإنه يجري الموسى على رأسه. قال: وأرى (خ: وإن) كان أهلّ بالحج، ولم يكن أهل بعمرة؛ قال: وليس له أن يعتمر في اليومين؛ لأنه لم يؤذن له أن ينفر فيهما.
قال غيره: وقد قيل: ليس في أيّام التشريق عمرة للذي قد أحرم بالحج.