الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٨٧بمكة، أو بمنى، وإن أصاب شيئا قبل أن يحلق؛ فعليه ما على المحرم. قال: وإن رجع إلى مكة قبل وقت الحج، فأراد أن يحرم بالحج من أحد المواقيت؛ فليحرم بالحج ولو كان لم يحلق، ولم يقصر فأحرم بالحج؛ فليمض على حجه، وعليه الهدي. قال: وإن حلق قبل أن يدخل مكة، أو دخل مكة فحلق، ثم رجع فأهل بالحج؛ فعليه أن يقضي المناسك، وعليه الهدي.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: فيمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج، ثم طاف، وركع، وسعى بين الصفا والمروة، وحلق، أو قصّر، وأحلّ؛ فقد حلّ له كل شيء إلا صيد الحرم، فإن شاء قعد بمكة، وباع، واشترى، وإن شاء خرج إلى بعض الحوائط، وكان فيه حتى يأتي وقت الحج، ثم يرجع إلى مكة -شرفها الله-، وأيّ ذلك فعل؛ فجائز له.
مسألة: أحسب عن أبي بكر(1) أحمد بن محمد بن أبي بكر: فيمن أحرم بعمرة، ودخل مكة يوم عرفة: فإن كان في الوقت سعة كان له أن يحل، وعليه المتعة، وإن كان الوقت قد ضاق عليه، وحصل(2) بعرفات تمّ على إحرامه، ولم يكن له أن يحل إذا حصل(3) في عرفات، والله أعلم.
ورجل نوى أنه يدخل مكة /525/ بعمرة، ويرجع إلى بلده، ففعل ذلك في أشهر الحج من بلده، أحرم بحجته، وتم على حجة، أيلزمه هدي المتعة أم لا؟ فعلى
(1) هذا في معجم الفقهاء والمتكلمين. وفي النسختين: علي.
(2) هكذا في النسختين. ولعله: وحصر.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: وحصر.