قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٠٣

مسألة: وليس لمن أراد الخروج من مكة من حاج، أو غيره، أن يخرج حتى يكون آخر عهده بالطواف بالبيت؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»(1).

مسألة: وقيل: من أصبح بمكة يوم عرفة؛ فعليه دم، إلا أن يكون رجلا دخل مكة تلك الغداة، فإن غدا من منى إلى عرفات؛ فحيث أحب نزل من عرفات. [انقضى الذي من بيان الشرع](2).

مسألة: ومن كان دون الميقات دخل مكة بغير إحرام، إلا الحج والعمرة؛ فلا يتجاوز منزله إلا محرما، وأكثر القول من الفقهاء: إنه يحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الجن، ويقال له: مسجد الحرس الذي بالأبطح.

مسألة: ومن أراد أن يحرم من البطحاء فحيث ما وصل بها، وأحرم فجائز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: /544/ ومن جوابات الشيخ أبي نبهان الخروصي: قلت له: والمتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا قضى عمرته وأحل إحرامه، فمتى يؤمر أن يحرم بالحج على ذلك؟ قال: قد مضى القول فيه أنّه يؤمر بالإحرام يوم التروية.

قلت له: وماذا يصنع إذا أراد أن يحرم به، وكيف يعمل أخبرني ذلك؟ قال: قد قيل: إنه يؤمر، وليس بلازم أن يغتسل بالماء إن أمكنه، وإلا(3) توضأ فلابد منه في

(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم: 1327؛ وابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 3070؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 3000.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: ولا.

١٣٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥