قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤١٥

مسألة: ومن زار ثم رجع إلى منى قبل أن يسعى، ثم رجع فسعى، ثم رجع إلى منى؛ فليس عليه.

مسألة: وإذا خرج الحاج، ولم يزر؛ فعليه أن يرجع حيث كان في سنته، أو بعدها، ولو كان بلغ مصره /558/ حتى يزور البيت، فإن رجع فزار، وسعى، ولم يكن أصاب أهله، ولا أفسد حجه؛ فعليه دم، وقد تم حجّه، وإن أصاب أهله؛ فعليه الحج من قابل ودم، ولا يرجع يطأ أهله حتى يزور البيت. وعن أبي عبد الله: إن عليه أن يرجع يزدار البيت، فإن جامع النساء قبل أن يطوف، ويسعى؛ فسد حجه، وعليه الحج وبدنه، والبدنة بعير، أو بقرة، ولا صيام عليه.

مسألة: ومن ترك الطواف حتى رجع(1) إلى بلده؛ فعليه دم الفوات الإعادة.

وقال الربيع: إن كان لم يطف طواف الفريضة، وأصاب النساء؛ فعليه دم، والحج من قابل؛ لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:33].

مسألة: ومن وقف بعرفة، ثم أفاض إلى مصره، ولم يرجع إلى مكة، ولا يرمي الجمار، ولا ازدار؛ لزمه الحج من قابل فيرمي الجمار ويزدار، وعليه بدنة، ودم للجمار، وأظنّه قال: يحرم عليه وطء النساء، وأحل له الصيد، والله أعلم.

مسألة: وإن أخّر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق؛ فلا أرى عليه بأسا، وقد أساء، وترك الفضل.

مسألة: ومن أخّر الزيارة إلى يوم النّفر؛ فلا شيء عليه، ومن عجّله كان أفضل.

مسألة: /559/ ومن نسي أن يطوف بين الصفا والمروة طواف الوداع على النسيان منه حتى رجع إلى أهله؛ فعليه دم، فإن نسي طواف الزيارة؛ فعليه الحج من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ركع.

١٣٬٢٨٥ / ٣٦٬٧٥٥