الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤١٦قابل، فإن وطئ النّساء؛ فعليه الحج من قابل، وينحر بدنة، ومن ترك طواف الوداع حتى رجع إلى منزله؛ فعليه دم شاة يبعث بها فتذبح عنه، وإن ذكره بمكة قضاه، [وإن لم يقضه](1) حتى رجع إلى منزله؛ فعليه دم.
مسألة: ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله؛ فعليه الحج من قابل، ومن نسي طواف الوداع؛ فعليه دم، ومن طاف يوم النحر، وكان قارنا، أو مفردا بالحج، وطاف على غير وضوء، أو لم يطف طواف الصدر حتى رجع إلى أهله؛ فإن كان غشي النساء، وأحل؛ فما نرى حجته بتامة؛ وعليه بدنه، والحج من قابل لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت؛ لأن من لم يطف بالبيت بعدما رجع من عرفات، وهو حاج، أو قارن حتى يحل؛ فعليه الحج من قابل؛ لأنه لم يطف الطواف الواجب للحج حتى أحل، وعليه لترك الوداع دم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) ق: ولم يقصد.
١٣٬٢٨٦ / ٣٦٬٧٥٥