قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٣٥

قلت له: وكذلك الإفاضة من عرفات، أيّ وقت؟ قال: معي(1) أنه قد قيل: بعد غروب الشمس، إذا طلع الليل.

قال غيره: الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس إذا طلع الليل، ومن لم يلحق الوقوف بالمزدلفة، ولا صلى مع الإمام صلاة الجمع (خ: الصبح)؛ فحجّه تام بإجماع الجميع.

مسألة: ومن قدم إلى منى ليلة جَمع؛ فعليه أن يمضي فيقف بجَمع، فإن أصبح بمنى؛ فعليه دم.

مسألة: ولا بأس على الخائف أن يصبح بالمزدلفة، ويقف، ولو بعد طلوع الشمس حتى يدبر عنه الناس.

مسألة: ومن بات بجمع إلى نصف الليل أجزاه.

مسألة: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جَمع كلها موقف إلا بطن محسر»(2)، وواجب المبيت في [هذه المواضع](3).

مسألة: وجَمع حدّها إلى قرنة(4) الجبل الذي على اليسار، إذا استقبلت المشعر دون محسر /582/ فبت بها، وإن قدرت على إحياء ليلتك بها فافعل، فإنها ليلة شريفة تُقضى فيها الحوائج، ويُجاب فيها الدعاء.

(1) ق: فمعي.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 13885. وأخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 3012؛ ومالك في الموطأ، كتاب الحج، رقم: 166.

(3) ق: هذا الموضع.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: قرن.

١٣٬٣٠٥ / ٣٦٬٧٥٥