قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٣٦

مسألة: ومن أدرك الناس بالمزدلفة غداة الفجر (ع: غداة النحر)، وفاته الموقف بعرفة؛ فقد فاته الحج.

مسألة: ومن ترك المزدلفة، ولم يقف بها؛ فعليه دم، وقد أساء حيث لم يبت بها.

مسألة: ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس؛ فقد وقف، ولا وقوف بعد طلوع الشمس، وإن وقف بعد طلوع الفجر، ثم أفاض قبل الإمام؛ فلا ينبغي له ذلك، ولا شيء عليه.

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا أفاض من عرفات فحطّ رحله بجَمع ثم خرج منها؛ فقد قالوا: لا شيء عليه، قال: ولسنا نأخذ بهذا الحديث، قال: والحديث المأخوذ به عند المسلمين أنه من أفاض من عرفة فجاوز جَمع إلى بطن محسر قبل صلاة الفجر، فإن رجع فصلى في جَمع صلاة الفجر، ثم أفاض منها؛ فلا شيء عليه.

قال: وإن هو صلى الفجر خارجا من جَمع؟ فعليه دم، وحجه تام.

مسألة: وقال قائل: عن أبي عثمان: إنّه من مرّ بالمشعر الحرام مارا، ولم يحطّ رحله؛ فعليه دم، وأما من حطّ رحله ثم مضى؛ /583/ فلا بأس عليه.

مسألة: ومن صلى الغداة عند المشعر الحرام، ثمّ انصرف من صلاته فمضى؛ فلا دم عليه، وإن وقف عند المشعر الحرام بعد الصلاة، ولم يذكر الله؛ فعليه دم، ومن وقف وذكر الله؛ فقد أجزاه.

مسألة: ومن أصابته الجنابة في جَمع ليلة النّحر، هل يجزيه غسله للجنابة عن الإفاضة عند غسل الإفاضة، أم لا؟ قال: نعم يجزيه إن شاء الله.

قلت له: فإن عاد نام من بعد ما غسل من الجنابة؟ قال: يعود ويغتسل إذا جف ذلك.

١٣٬٣٠٦ / ٣٦٬٧٥٥