الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٤١ضعيفا في ليلة النحر، ولا يصح ذلك فأخذنا بالحديث الصحيح والجماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وتركنا الشاذ.
مسألة: وقيل: من جاء محرما بحجة ففاته يوم عرفة وهو محرم بحجة؛ فإنه يصنع كما يصنع الناس، ويحل ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء، ولا الصيد حتى يحج من قابل، وعليه دم في رأي أهل مكة والمدينة. وقال أهل الكوفة: لا دم عليه.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: إذا جمع الصّلاتين، ووقف بعرفات، فذكر الله ودعا، ثم أفاض من عرفات قبل أن يحضر وقت العصر، فإنه يؤمر أن يرجع، فإن رجع فذكر الله، ودعا قبل أن يغيب قرن من الشمس، [فقد أدرك الوقوف، ولا شيء عليه.
قال: وإن هو لم يرجع يقف مع الناس حتى تغيب الشمس](1)، ويدخل الليل؟، فقد بطل حجه، وليقض ما بقي من المناسك، وعليه الحج من قابل.
قال: وإن هو وقف بعرفات حتى يدخل وقت العصر، ثم أفاض فتخطى عرفة وصلى العصر؛ فإنه يؤمر أن يرجع فيقف بعرفات قبل أن يغيب من الشمس قرن، فإن رجع فوقف بعرفات فذكر الله، وكبر قبل أن يغيب من الشمس قرن؛ فقد أدرك الحج، ولا شيء عليه، وحجه تام.
قال: وإن لم يرجع حتى تغيب الشمس؛ بطل حجه، وليقض ما بقي عليه من المناسك، وعليه الحج من قابل.
(1) زيادة من ق.