قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٥٠

الجواب: إن الوقوف بجمع بعد طلوع الفجر، ومهما شك في الطلوع انتظر حتى لا يشك، وعندي أن عليه دما إذا لم يقف بعد الفجر، وإن أفاض بعد الشمس؛ فعليه دم. وقيل: لا شيء عليه، والله أعلم، الموفق للصواب، وإنما كتبت هذا على معنى ما في الأثر، وتطاولت عن الجواب رجاء الظّفر به، فطب لي عذرا يشكرك الله شكرا، ويمنّ عليك فضلا، وذخرا، والسّلام.

١٣٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥