قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٥٦

مسألة: وسئل عن رجل أوقد نارا على حصى الحرم، وطرح عليه شحما، أو لحما /605/ يشويه، أو خبزَ عليه، ما يلزمه؟ قال: لا يبين لي أنّ عليه شيئا في ذلك.

مسألة: قيل له: ما تقول في كسر حصى الحرم للرمي أفضل، أو حصى غير مكسور؟ قال: معي أنه إن كان هو مقدار الحصى الذي يرمى به، فتركه أفضل.

مسألة: ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر؛ فليعد الرمي من بطن الوادي، فإن ذبح، وحلق قبل أن يعيد؛ فليعد الرمي، وعليه دم، وإن كان في غير يوم النّحر؛ فليعد ما كان بمنى، ولا شيء عليه، وإن لم يذكر حتى دخل مكة؛ فعليه دم.

مسألة: ومن أتى جمرة العقبة من العقبة، ثم انحدر من المسيل، ثم رماها من المسيل لما دنا منها، ثم رجع فصعدها، وأخذ طريق العقبة؛ فلا بأس عليه.

مسألة: والجمار كلها يرميها من حيث شاء، إلا جمرة العقبة؛ فلا يأتيها إلا من الوادي، وينصرف إذا رماها من حيث شاء.

مسألة: قال أبو المؤثر: من رمى جمرة العقبة من فوقها؛ فالذي يؤمر؛ أن يرميها من بطن الوادي، فإن رمى من فوقها فقد تمّ رميه، ولا إعادة عليه.

مسألة: قال(1): ورمي الجمار سنة، وليس بفريضة.

مسألة عن أبي المؤثر: وعن الذي /606/ يرمي جمرة العقبة يوم النحر من أين يأتيها؟ قال: يرميها من بطن الوادي، وهي على اليمين، وإن أتاها من غير ذلك؛

(1) زيادة من ق.

١٣٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥