الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٥٨مسألة: ومن نسي أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر؛ فله أن يرمي إلى أن تغيب الشمس، مالم يذبح، أو يحلق رأسه.
مسألة: قال أبو المؤثر: من نسي أن يكبّر على إثر كلّ حصاة، إذا رمى الجمار، فإن كان ذكر، وهو في مقامه، أو قريبا من ذلك؛ فليرجع فليكبر سبع تكبيرات، وليس عليه إعادة الرمي، وإن لم يرجع؛ فلا شيء عليه، وقد تمّ رميه، وإن كان قد تباعد؛ فلا إعادة [ … ](1) عليه في التكبير هذا عند رمي الجمار كلها، [ … ](2) قال: وليس عند رمي جمرة العقبة يوم [ … ](3) النّحر، ولا في غيره من الأيام وقوف، ولا دعاء، ولكنّه من حين يرمي ينصرف.
مسألة: ومن نسي فرمى جمرة العقبة، ثم الوسط، ثم(4) الأولى، ثم ذكر في ذلك اليوم؛ فعليه أن يعيد الرمي على وجهه، مالم تغب الشمس، فإذا غابت /608/ الشمس، ولم يبدل؛ فلا شيء عليه.
مسألة: ومن تعمد لترك رمي حصاة من جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح؛ فعليه دم، ويرميها، فإن نسيها أيضا؛ فليرمها، وعليه طعام مسكين. وقيل أيضا: عليه دم في نسيان الحصى من جمرة العقبة.
مسألة: ومن نسي حصاة من رمي جمرة العقبة يوم النحر، حتى أصبح؛ رماها فكبّر فيها، وعليه إطعام مسكين. ويقال: عليه دم، فإن نسي رمي جمرة العقبة
(1) في الأصل بياض بمقدار كلمة. وسببه خرم في الورق.
(2) في الأصل بياض بمقدار كلمتين. وسببه خرم في الورق.
(3) في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات. وسببه خرم في الورق.
(4) زيادة من ق.