الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٥٩كله، حتى أصبح؛ رماها، وعليه دم، فإن ترك رمي حصاة من جمرة العقبة يوم النحر متعمدا، فقد أساء، وعليه دم، فإن ترك رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني حتى أصبح؛ قال بعض: عليه دم لكل جمرة ترك رميها. وقال بعض: إطعام مسكين لكل جمرة، ويرميها للغد.
مسألة: قال: ومن رمى الجمار بخمس حصيّات متعمدا، أو ناسيا؛ فعليه أن يعيد رمي الحصاتين، فإن لم يفعل حتى ينفر، أو تنقضي أيّام التشريق؛ فعليه لكل حصاة إطعام مسكين، ومن رمى بثلاث حصيات، وترك أربعا ناسيا، أو متعمدا؛ فإنه يؤمر أن يعيد ما بقي عليه من الرمي، فإن لم يفعل حتى تنقضي أيام التشريق، أو ينفر؛ فعليه دم.
مسألة: ومن رمى الجمار بخمس حصيات رمية واحدة بهن جميعا؛ فعليه دم إن فاته الوقت، فإن لم يفته؛ فليعد الرمي على السّنة، /609/ ولا شيء عليه، وكذلك قبل غروب الشمس من يوم الثّالث بيوم النّحر.
مسألة: ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النّحر، وحَسِبَها جمرة العقبة فذبح، وحلق، ثم علم بعد ذلك كله أنه كان أخطأ من الغد؛ فعليه دم يهريقه. وقيل: دمان(1)، ويعيد الرمي، ومن رماها والتي دونها وهو يحسبها العقبة، فذبح، وحلق، وأفاض، وطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتى أهله، ثم علم أنه أخطأ؛ فعليه بدنة، والحج من قابل.
مسألة: ومن ترك رمي الجمار في يوم النحر متعمدا، أو ناسيا؛ فعليه لكلّ جمرة دم، والخطأ في الحج وعمده سواء في الكفارة، وهو آثم في العمد.
(1) في النسختين: دميان.