الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٦١مسألة: وليس في زيادة الرّمي شيء.
مسألة: وعن رجل رمى بسبع حصيات، ثم زاد واحدة ثامنة؟ قال: لا بأس عليه، ولا يتعمد لذلك. وقال بعضهم: يفسد عليه رميه، والقول الأول(1) أحبّ إلي.
مسألة: ومن رمى الجمار، فأصاب رجلا أو امرأة فجرحه؟ فعليه دية الجرح دية الخطأ.
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا رمى الرامي الجمار، فإن وقع قريبا منها، ولم يبلغ إليها لم يجزيه، وإن بلغ إليها أجزاه، وإن رماها فتعمدها فتعداها /611/ رميه، إنه يجزيه. قال: إلا أن يكون أراد برميه أن يتعداها فرماها، فإن وقع رميه عليها أجزاه، وإن لم يقع عليها؛ لم يجزه، وليُعِد الرمي.
قال: وإذا دنا من الجمرة ثم وضع الحصى عيلها بيده وضعا لم يجزه؛ وهو كمن لم يرم، وليُعِد الرمي.
قال: وإن قام عند الجمرة، ثم طرح الحصى طرحا من يده، وهو قائم، فسقط عليها الحصى؛ أجزاه، وقد تم رميه.
مسألة: ومن رمى الجمرة، وطرح رمية أبعد منها، فإن أعادها، وإلا فإطعام مسكين يتصدق به.
مسألة: ومن رمى السبع جميعا برمية واحدة؛ فهو واحدة، ولا يجزيه، ويرمي ستا(2)، ويكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرمي، ويكبر مع