الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٢كل حصاة تكبيرة»(1). وقيل: للقائم (ع: ليس للقائم) عند الجمرتين من الدعاء شيء موقّف(2).
مسألة: وقيل عن محبوب ?: يستحبّ أن ترفع الأيدي، وبطن الكفين إلى الأرض.
مسألة: ومن رمى حصاة فأصابت شيئا، ثم رجعت إلى الجمرة أجزت، وإن وقعت في محمل، أو في شيء فعلقت به، وقرت، ثم وقعت على الجمرة لم تجزه، فليرم غيرها.
مسألة: /612/ ومن رمى الجمرة بحصاة فوقعت في أسفل الجمرة؛ فلا شيء عليه، وإن رماها فطرحها أبعد منها؛ فليتصدق بإطعام مسكين غداء، وعشاء.
مسألة: ومن رمى بحصاة، وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى، أو لم تقع؛ أعادها ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع، ومن رمى حصاة، فجاوزت الجمرة، أو قصرت دونها لم يجزه، ولو وضع الحصى على الجمرة وضعا لم تجزه لأنّ الوضع غير الرمي.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: الذي يستحب لرامي(3) الجمار أن يغتسل كل يوم قبل الرمي، ويتوضأ ثم يرمي، فإن لم يغتسل، ويتوضأ، ويرمي؛ فلا بأس عليه،
(1) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الحج، رقم: 1750؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1296؛ وأحمد، رقم: 4117.
(2) ق: موقت.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: لرمي.