الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٣ورميه تام، وإذا أراد الصلاة؛ توضّأ وصلى. قال: والحائض، والنفساء؛ يرميان الجمار على هيئتهما، لا يغتسلان ولا يتوضآن، ورميهما تام.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: يحفظ أنه إذا رمى أحد جمرة العقبة يوم النحر، فإنه يستحب له أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ركعتين، فإن لم يمكنه صلى ركعتين في رحله، ثم يذبح، ثم يقضي تفثه.
قال أبو المؤثر: أقول: يصلي ركعتين، ويصلي /613/ وحده، كسائر الركوع، ولا يكبر في الركعتين تكبير صلاة العيدين.
قال أبو المؤثر: سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يزدار البيت بنسائه»(1).
قال أبو المؤثر: سمعنا أن عمر بن الخطاب ? كان ينهى الناس أن يلبثوا وراء العقبة مما يلي مكة، حتى تنقضي أيام التشريق.
مسألة: ومن لم يرم الجمار حتى صلى العصر؛ فليَرْمِ، وقد أساء.
مسألة: ومن(2) رمى الجمار، ونسي جمرة العقبة حتى غربت الشمس، فليبدل رميها من الغد، ثم يرمي الجمار كلّها، وإن صار إلى مكة قبل أن يرميها؛ فعليه دم.
مسألة: ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى؛ فقد أخطأ، وليس عليه شيء، وإن أعاد(3) الرمي فذلك أوثق، ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول، والثاني؛ رماها في اليوم الثالث بحصى الأيام جميعا، ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النّحر.