قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٤

مسألة: قال أبو عيسى: ويرمي الأولى بسبع، والوسطى بسبع، وجمرة العقبة بسبع، ثم يعود، ولا يرمي الأربع عشرة جميعا، وقال آخر: إن شاء أن يعيد جميعا في موقف واحد، وليس عليه أن يرجع

غيره /614/ وفي المنهج: ولا يرمي كل واحدة بأربعة عشر حصيات في مقام واحد. وقول: له أن يرميها في مقام واحد، ولا يلزمه أن يرجع، وإن خلت الثلاث … (إلى تمام المسألة).

(رجع) وإن خلت الثلاث، ولم يرم فيها؛ فعليه لكلّ جمرة في كل يوم شاة.

مسألة: ومن ترك رمي الجمار كلها، حتى انقضت أيام منى؛ فعليه لكلّ جمرة في كلّ يوم دم، فذلك عشرة دماء، ولكل حصاة لم يرمها من الجمار إطعام مسكين في السبع الحصيات من كلّ جمرة في يوم دم.

مسألة: ومن رمى كلّ الجمار في يوم واحد؛ فعليه إعادة الرمي، ومن رمى أول النهار؛ فإنه يعيد ذلك.

مسألة: ومن لم يرم حتى جاء وقت صلاة الظهر، ويخاف إن بدأ بالرمي فاتته الصلاة؛ فليصل، ثم ليرم، ولا شيء عليه.

مسألة: ولا يرمي الجمار إلا بعد زوال الشمس، إلا جمرة العقبة في يوم النحر، فإنها ترمى قبل الزوال وبعده، فإن نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني؛ فعليه ثلاثة دماء، وكل عقبة ترك رميها، ففيه دم.

مسألة: قال أبو المؤثر ?: وعمّن رمى جمرة العقبة قبل شروق الشمس؟ /615/ قال: فليعد الرمي بعد الشروق.

قلت: فما يلزمه في رميه قبل الشروق؟ قلت: فمن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام التشريق متعمدا قال: قال من قال: عليه عشرة شياه. وقال من

١٣٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥