قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٥

قال: عليه سبع شياه إذا لم يرم شيئا بمرّة. وأقول: إن أقام إلى يوم ثالث من أيام التّشريق، ولم يرم شيئا من الجمار؛ فعليه عشر شياه يذبحهن بمكة، أو بمنى، ويتصدق بلحمهن على الفقراء.

مسألة: وسألته إلى أيّ وقت ترمى الجمار في أيام التّشريق؟ قال: نرمى بعد زوال الشمس إلى الليل. وأقول برأي: إلى أن يغيب من الشمس قرن.

مسألة: سميت أيام التشريق؛ لأنّ الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

مسألة: قال: فإذا زالت الشمس؛ فليرم الرّامي الجمار، وليعجّل أن يرمي عند الزوال، ثم يصلي الظهر. قال: وللرامي أن يرمي الجمار منذ تزول الشمس، إلى أن يغيب من الشمس قرن، ثم يمسك عن الرمي.

مسألة: ومن ازدار قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فليرجع فليرم، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم ليزدار، /616/ ثم ليعد، ولا شيء عليه، وإن رمى ثم ازدار قبل أن يذبح ويحلق؛ فيذبح ويحلق، ثم ليعود، فيطوف، ويسعى، وإن لم يفعل؛ فعليه دم.

مسألة: وإن حلق قبل أن يرمي؟ فعليه هدي، وأقلّ الهدي شاة.

مسألة: وكلّ شيء أخطأ(1) الإنسان من التقديم، والتأخير، ثم رجع فيه؛ أجزى(2) عنه، مالم يقصّر، أو يحلق، ويجب عليه دم.

مسألة: والرمي للجمار، والنفر، والذبح إنما يجوز هذا كله بالنهار، ولا يجوز شيء من ذلك كلّه بالليل إلا الخائف(3)، وقد قيل: والراعي، فإذا فات ذلك فإنما

(1) ق: أخطأه.

(2) ق: أجزأه.

(3) ق: لخائف.

١٣٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥