قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٦

هو قضاء، جاز ذلك في الليل، والنهار.

مسألة: و(1) وقت الرمي في أيام التشريق إلى مغيب الشّمس، ولا رمي في الليل، إلا للخائف، والراعي.

مسألة: ومن نسي رمي الجمار حتى صلى المغرب؛ فليرمها بالنهار، ولا يرمي بالليل.

قال أبو عبد الله: إلا الخائف على نفسه، والراعي(2)، فجائز أن يرميا في الليل.

مسألة: ومن ترك جمرة من سائر الجمار: فعليه إطعام مسكين، وفي الحصاة مسكينان، وفي الثلاث ثلاثة مساكين، وإن ترك أربع حصيات إلى ما أكثر؛ فعليه دم، كان تركه لذلك عامدا(3)، أو ناسيا.

مسألة: ومن رمى الجمار في الليل غير الراعي /617/ والخائف؟ فعليه أن يعيد الرمي في النهار في وقت الرمي إذا زالت الشمس، فإن لم يفعل حتى خرج، ولم يرم؛ فعليه دم، وإن غاب من الشمس قرن؛ فلا يجوز أن يرمي الجمار.

مسألة: قال: وقد(4) سمعنا أنّ الخائف، والراعي يرميان بالليل، فإن هم لم يرموا، وأخّروا رمي الجمار إلى آخر يوم من أيام التشريق، ثم رموا الجمار كلها؛ إن ذلك مجز لهم إلا جمرة العقبة، فإنهم يرمونها يوم النحر، ولا يؤخرونها.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الراي.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: عمدا.

(4) زيادة من ق.

١٣٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥