قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٦٧

قال: من لم يرم الجمار الثلاث في ثلاثة أيام حتى ينفر؛ فإنه يبعث بتسع شياه، ويذبحهن عنه، ويفرقن عنه بمكة، أو بمنى.

قال: وإن هو نفر في [يوم، أو](1) يومين؛ فليبعث ست شياه.

قال: فإن هو رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح، وحلق، وازدار ونفر؛ فإنه يبعث بست شياه، يذبحن عنه، ويفرقن بمكة عنه، أو بمنى على الفقراء.

ومن غيره: قال: قد قيل: بسبع شياه.

مسألة: ومن تتابع عليه رميان، أو ثلاثة؛ فإنه يرميه في موقف واحد، ويجزيه رمي واحد، ودعاء واحد لجميع رميه.

مسألة: قال: ومن شك أنّه ترك من الرمي شيئا، فإن لم يفعل حتى تنقضي أيام التشريق، أو ينفر؛ فعليه دم. /618/

قال: ومن شك أنه ترك من الرمي شيئا؛ فلا شيء عليه حتى يستيقن.

قال أبو المؤثر: وإن استيقن أنه ترك من بعد أن ينفر، أو تنقضي أيام التشريق أنه أنقص شيئا؛ فعليه لكل حصاة مسكين إلى ثلاث حصيات. قال: وإن هو شك أنه ترك من رمي(2) الجمار أربع حصيات، ولم يستيقن حتى نفر أو(3) انقضت أيام التشريق؛ فإنه يلزمه أن يبعث بدم يُنحَر عنه بمكة كفارة.

مسألة: ومن انصرف من الرمي، وهو شاك أكبّر، أم لا: فلا شيء عليه.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الرمي.

(3) ق: و.

١٣٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥