الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٧٠مسألة: والمريض الذي رمى عنه وليُّه ثم أفاق، فإن أعاد(1) رمي ذلك اليوم؛ فلا بأس، وأما ما مضى فقد أجزى(2).
مسألة: والصبي يرمي عنه أبوه إذا كان لا يستطيع، وقد حج معه.
مسألة: قال ابن عمر: لا يصلّي على شيء من الجمار، ولا على الصفا، ولا على المروة، ولا تُقَلُّ حجارتهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وهل يجوز البول، والغائط في جبل عرفات، أم لا؟
الجواب: لا يضيق ذلك إذا لم يمكن، وإن أمكن؛ فلا يعجبني، والله أعلم.
مسألة: ومن جوابات الشيخ أبي نبهان: قلت له: وإذا وصل إلى جمرة العقبة في هذا اليوم، فما الذي يكون عليه هنالك أن يعمله من المناسك، بيّن لي ذلك؟ قال: قد قيل: إنه يرمي هذه الجمرة في هذا اليوم بسبع حصيات، ويذبح ما عليه من الهدي إن كان لزمه، ثم يحلق، أو يقصر فيحل، والحلق أفضل.
قلت له: وهذا الرمي من الفرائض، أو من السنن الواجبة، أو هو مما يستحب فيؤمر به نافلة لمن أراد ذلك؟ قال: فهو من السنن /622/ في الحج الثابتة على وجوبها فيما قيل بالإجماع، ولا نعلم في ثبوتها من قول المسلمين اختلافا، ولا غيرهم من أهل الخلاف، والنفل لمن اختاره، وهذا شيء عليه أن يأتي به مع القدرة في هذا اليوم، كما أمر به لا غير ذلك.
قلت له: وعلى ثبوته، فإذا أراد أن يرميها، فمن أي وجهة يؤمر أن يأتيها، وماذا يعمل، ويقول عند ذلك؟ قال: فالذي به يؤمر أن يأتيها من بطن الوادي، فيرميها