قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٧٧

قلت له: فإن رماها بشيء من الحصى، فوقع على شيء آخر غيرها قبل أن يصل إليها مثل محمل، أو غيره، ثم طار بها في الحال من غير وقوف فيما وقع عليه، أو أنه لم يزل مترددا فيه حتى وقع عليها، أيجزيه في ذلك؟ قال: قد قيل: إنه يجزيه ذلك.

قلت له: فإن كان لما وقع على الشّيء وقف، ثم وقع على الجمرة بعد ذلك؟ قال: فعلى هذا من أمره معه في الرمي فلا يجزيه في قول المسلمين، وعليه أن يعيدها.

قلت له: فإن كان شيء من الحصى عند الرمي لها به قد وقع في أسفلها، فأصاب أصلها؟ قال: قد قيل: إنه يجزيه.

قلت له: فإن وقع دونها، ولم يصلها؟ قال: قد قيل: إنه لا يجزيه على ذلك.

قلت له: ولا يجزيه، وإن كان قد قصدها به فلم يبلغ إليها لا(1) من اختياره؟ قال: نعم، كله سواء بلا فرق أعلمه فيي ذلك.

قلت له: ويجوز له في موضع ما لا يجزيه أن(2) يأخذه فيرمي به مرة أخرى على ذلك؟ قال: هكذا عندي أنّ له ذلك.

قلت له: وإن هو في الرمي أخذ الحصاة /631/ فطرحها على الجمرة فسقطت عليها، أتجزيه أم لا؟ قال: قد قيل: إنها تجزيه على ذلك.

قلت له: فإن هو وضع الحصى على الجمرة، هل يجزيه في الرّمي، ويجوز له

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إلا.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أنا.

١٣٬٣٤٧ / ٣٦٬٧٥٥