قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٩٤

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا لم ينفر في اليوم الأول حتى دخل الليل؛ فلا ينفر حتى يبيت، وينفر غدا؛ فإن لم يفعل، وخرج من ليلته؛ فليبعث بثلاث شياه، ويجزيه ذلك.

مسألة: والرمي(1)، والنّفر، والذبح كله بالنهار، ولا يكون (خ: يجوز) بالليل.

مسألة: جاء رجل إلى محبوب ? بمنى يوم النفر الأول، وقد غربت الشمس فقال: أني أريد الخروج /651/ إلى بلدي الليلة؟ قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول لأحد(2) خروج، ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار، وتنفر مع الناس.

قال: إن الجمّال لا ينظرني؟ قال: اذبح لكل جمرة شاة، ولو خرج قبل غروب الشمس لم يكن عليه شيء.

مسألة: ويوم النّحر ليس هو من أيّام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النّحر، فمن أراد ينفر في اليوم الثاني؛ نفر في اليوم الثاني بعد زوال الشمس بعد أن يرمي الجمار، ولا رمي للجمار إلا بعد زوال الشمس، إلا جمرة العقبة في يوم النحر، فإنها تُرمى قبل الزوال، وبعده، وما بقي من الحصي؛ فإنه يستحب له دفنه بمنى، فإذا لم ينفر في اليوم الثاني إلى أن غربت الشمس؛ فلا ينفر إلى اليوم الثالث بعد الزوال إذا رمى الجمار، فإن نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني؛ فعليه ثلاثة دماء، وكل عقبة ترك رميها؛ فعليه دم، والله أعلم.

(1) ق: الرامي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ولأحد.

١٣٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥