الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٤٩٥الباب الخامس والعشرون في صلاة المكي وغيره بعرفات أو بمنى
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر ?: إذا صلى الإمام المكيَّ بعرفات، أو بمنى تماما؛ فلا يصلى خلفه، ولا صلاة لمن صلى خلفه؛ لأنّ المكي مسافر إلى عرفات، والعراقي /652/ مسافر إلى مكة، ومن صلى خلفه؛ فليعد الصلاة في وقتها؛ فإن لم يعدها في وقتها حتى فات وقتها؛ فليعدها، وعليه الكفارة، إلا أن يكون المكي قد رجع من منى إلى مكة فازدار (وفي خ: فإذا ازدار) ثم رجع من مكة إلى منى، فأقام فيها يرمي الجمار؛ فإنه يصلي فيها تماما؛ إلا(1) الذي بين مكّة، وبين منى أقلّ من فرسخين، وإن كان بين منى، ومكة فرسخان، فرجع المكي إلى منى بعد الزيارة؛ فإنه يقصر الصلاة في منى.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه بين مكة، ومنى أربعة أميال، وهو أقلّ من فرسخين، وهو فرسخ، وثلث.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: في مسافر صلى بمقيمين أربع ركعات متعمدا، أو ناسيا؟ قال: فإن أحرم على أربع ركعات، فإن عليه هو أن يعيد الصلاة ركعتين؛ فإن لم يعد حتى فات الوقت متعمدا؛ فعليه إعادة الصلاة والكفارة، قال: وإن فعل ذلك ناسيا؛ فعليه إعادة الصلاة، ولاكفارة عليه، قال: وأمّا الذين صلوا خلفه مسافرين ومقيمين، فإن المسافر يعيد صلاته في الوقت /653/ ركعتين، ويعيد المقيم صلاته أربعا في الوقت.
(1) ق: لأن.