قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٧

مسألة: ومن دخل الحرم، وصاد صيدا؛ فإنّه يؤمر أن يرسله ويخلّي سبيله، فإن فعل؛ فلا شيء عليه، وإن لم يفعل أو باعه؛ فعليه الجزاء، ويردّ البيع، إن كان الصّيد قائما بعينه؛ رد بيعه، وأمر أن يرسله. وكذلك المحرم يبيع من الحرم (خ: محرم)(1) صيدا، أو من حلال، أو حلال بيع(2) من الحرم (خ: محرم)(3) صيدا؛ فالبيع من /12 م/ هذا كلّه فاسد.

مسألة: وإذا أصاب رجل حلال بيض النّعام، أو بيض الصّيد، فأعطاه محرما، فشواه وأكله المحلّ؛ فعليه الجزاء، وقد أتلف نسله بالنّار؛ لأنّ المحرم شواه فأهلكه(4) وقتله، فهو بمنزلة صيد صاده حلال وذبحه؛ فعليه الجزاء. وإن اشتراه؛ وجب عليه الجزاء، فإنّه لا يكره للحلال ولا للمحرم أن يأكله، وليس هذا بمنزلة الصّيد الذي يذبح.

وقال الرّبيع: على كلّ واحد منهم(5) جزاء.

مسألة: وما صاد(6) المحرم من الحلّ أو الحرم؛ لم يحلّ أكله لمحلّ ولا لمحرم.

مسألة: ومن قتل صيدا؛ فعليه الجزاء، ويبعث به، وهو له ضامن حتىّ يبلغ، وإن أصابه كسر؛ فعليه بدله، (وفي خ: فليأكله، فإنّ عليه بدله).

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يبيع.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فأكله.

(5) ث، ج: منهما.

(6) ث: صاده.

١٣٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.