قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣١

وقال النّعمان: فيه قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذعا من الضّأن، أو ثنيا من المعز؛ ففيه صدقة أو صيام، وكان الحسن البصري لا يوقف(1) فيه شيئا.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا أنّ فيه عناقا من المعز، وإن كان من الضّأن، (ع: أو المعز) سويّ عندي، وما زاد فوق هذا من هذه الأقاويل؛ فلا أعلم مثلا لهذا [ … ](2) إلاّ على قول من يقول بالقيمة؛ ففيما(3) خرجت من النّعم قيمتها.

مسألة: قال أبو بكر: قال عمر بن الخطاب: في اليربوع؛ جفرة. وروي عن ابن مسعود كذلك، وبه قال عطاء، والشّافعي، وأبو ثور. وقال مجاهد مرّة: فيه سخلة(4). وقال مرّة: فيه شاة. وقال النّخعي: فيه ثمنه. وقال مالك: قيمته طعام، فإن شاء أطعم عن كلّ مسكين مدّا، وإن شاء صام لكلّ مدّ يوما. وقال النّعمان: قيمته.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا أنّ في اليربوع جفرة، ومعي أنّ الجفرة فوق السّخلة، والسّخلة ما كان ترضع عندي، وينظر في ذلك، ولا أعلم في اليربوع غير هذا إلاّ على قول من يقول بالقيمة؛ ومعي أنّه من الصّيد على معنى ما قيل ليس من السّباع.

(1) ث، ج: يوقت.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. وفي ث: علامة البياض.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ففيها.

(4) السَّخْلَةُ ولد الشاة من المَعَز والضَّأْن؛ ذكراً أَو أُنثى، والجمع سَخْلٌ وسِخَالٌ وسِخَلةٌ. لسان العرب: مادة (سخل).

١٣٬٤١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.