قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨

التي كان عليه؛ لم يلزمه بقدر ما نقص من قيمته، ولا يلزمه عندي في ضعفه(1) الطير عن حاله الذي كان فيه من النّهوض شيء إذا طار، إلاّ أن يهلك بسبب تلك الضّعفة، مثل أنّه يؤخذ أو يقتل بسبب ذلك؛ فمعي أنّه يلزمه الجزاء إذا 17 س تولّد على الطّير بسبب تلك الضّعفة هلاكه.

مسألة: سألت ابن عمر، أو سأله رجل وأنا جالس، فقال: يا أبا عبد الرّحمن إنيّ كنت عند قدري أطبخها وأنا محرم، فمرّ بي شيء، فأحرقته بالنّار؛ فقال: إن كان من الصّيد؛ فأجزه، وإن لم يكن من الصّيد؛ فلا تجزه.

مسألة: وممّا يوجد أنّه عن الرّبيع: وعن رجل أفزع صيدا؛ قال: عليه الجزاء.

قلت: فإن فزعه ولم يفزع؛ قال: لا بأس عليه.

مسألة: ومن حلب ظبية من ظباء الحرم، فإن قتل ذلك ولدها؛ فينظر قيمة مثل ذلك اللّبن، فيفتدي به.

مسألة: قلت: وإذا نفر صيد الحرم حتّى خرج من الحرم، أو لم يخرج منه ما يلزمه؟ قال: إذا لم يخرجه من الحرم، ولم يتلف في تنفيره ذلك؛ فمعي أنّه لا يلزمه في ذلك شيء، وأمّا إذا أخرجه من الحرم؛ فمعي أنّه يلزمه الجزاء.

قيل له: فإن هو خرج، ثم رجع إلى الحرم، (أعني الطير)؛ قال: معي أنّه يزول عنه الجزاء، إن شاء الله [ … ](2).

مسألة: وأمّا إذا هلك من سبب تنفيره؛ فعندي أنّه يلزمه الجزاء.

(1) ج: ضعفة.

(2) في الأصل، ث: علامة البياض.

١٣٬٤١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.