قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٩

قلت له: [فإن كان](1) هذا المحرم نفر هذا الصّيد من الحرم حتّى أدخله الحلّ، هل للمحلّ أن يأخذه؟ قال: هكذا معي، إذا كان في الحلّ، وهو محلّ، إلاّ أن يهلك المنفّر له في الحرم حتّى يصير بمنزلة صيد الحرم.

مسألة: قال /18 م/ [أبو صقر](2): الحمام الذي بمكّة، إذا لم يكن لها(3) فراخ في بيت من بيوت مكّة؛ فللرّجل أن يطردها، ولا يدعها أن تفرخ في منزله، فإن كان لها فراخ؛ فليس له أن يطردها حتىّ يدرك فراخها، ثم يطردها حينئذ.

قال غيره: ومعي أنّه قيل: ليس له أن يخرجه من الحرم، ويتّقي أن يمسّه شيء، فإنّه حرام.

مسألة: وقيل: حكم حاجب ورجل من المسلمين، في زوج حمام وبيضتين أغلق عليهنّ باب فمات؛ فحكما أيضا(4) بصاعين؛ لكلّ حمامة؛ صاع، وفي البيضتين؛ نصف صاع، وذلك أكبر من فدية الحمام.

(1) زيادة من ج. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.

(2) ث، ج: أبو صفرة.

(3) زيادة من ث، ج.

(4) زيادة من ث، ج.

١٣٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.