الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٤١قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا في حمام الحرم أنّه فيه شاة، ولا أجدني أعرف غير ذلك من قولهم، وأمّا حمام الحلّ إذا قتله المحرم؛ فأحسب في بعض قولهم أنّ فيه شاة. وفي بعض قولهم درهم، وهذا على قول من يذهب إلى المثل، وأمّا على قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة؛ ففيه قيمته ما خرج من النّعم.
مسألة(1): قال أبو بكر: روينا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال: في كلّ بيضتين؛ درهم، وبه قال عطاء. وقال الزّهري، والشّافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرّأي: قيمته. وروينا عن الحسن أنّه كان لا يوقّت في المحرم يصيب البيض شيئا. وقال مالك: في بيض حمام مكّة في الحرم؛ عشر دية أمه، وفي أمّه؛ شاة.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا في بيض حمام مكّة إذا كسره المحرم؛ ففيه جفرة، وفي بيض حمام الحلّ إذا كسره المحرم؛ ففيه نصف درهم، وأحسب أنّ بعضا يقول دانقان، وأرجو أنّ بعضا يقول في الحلّ والحرم؛ نصف درهم، وإن كان في بيض فرخ، فكسره فمات، وكان من حمام الحرم؛ فأرجو أنّه قيل فيه عناق. وكذلك قد قيل في بيض حمام الحلّ إذا كسره المحرم على قول من يقول في الحمام فيها؛ شاة. وأحسب [ … ](2) قول قيمة البيضة؛ نصف البيضة [ … ](3).
(1) ث، ج: ومنه.
(2) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمة. وفي ث: علامة البياض.
(3) بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ث، ج: علامة البياض.