قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٣

المملوكات، ولنا في(1) ذلك من الحجج ما فيه مهيع(2).

(رجع) مسألة: ومنه (أعني: كتاب الإشراف): واختلفوا فيما يجب على من قتل صيدا في الحرم، وهو محلّ؛ فقال مالك، والشّافعي، وأبو ثور: عليه من(3) الجزء مثل ما على المحرم يقتل الصّيد. وقال عطاء، والثّوري: يحكم عليه حكما واحدا. وقال سفيان، وعطاء: نقول حكمين. وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هديا؛ كان هديا، أو مبلغ هدي؛ قوَّم الثّمن طعاما، فأطعم كلّ مسكين نصف صاع من حنطة.

قال أبو سعيد: أنّه يخرج [ … ](4) محلاّ قتل صيدا في الحرم؛ ومعي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّ على قاتل الصّيد في الحرم، وهو محلّ، ما عليه في قتله، وهو محرم من الجزاء، والمحرم إذا كان على العمد أعظم إثما.

مسألة: ومنه: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ صيد الحرم؛ حرام على الحلال والمحرم، واختلفوا في الصّيد يدخله الحلال من الحلّ إلى الحرم؛ فكره قوم ذلك، وممّن كره ذلك ابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة. وقال عطاء: إن ذبحه؛ فعليه الجزاء، وروينا ذلك عن ابن عمر، وقال أصحاب (ع: الرأي)(5): إذا لم يخلّ سبيله أو باعه؛ فعليه الجزاء، /20 م/ ورخّص فيه جابر بن عبد الله. وقال

(1) ث، ج: على.

(2) مهيع: واضِحٌ واسِعٌ بَيِّنٌ وجَمْعُه مَهايِعُ. لسان العرب: مادة (هيع).

(3) زيادة من ث، ج.

(4) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل سطر. وفي ث: علامة البياض.

(5) زيادة من ج. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.

١٣٬٤٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.