قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٥

لم يستحقّه بإرساله عليه، وإنّما يثبت معنى حكمه بعد أن صار صيد الحرم بدخوله الحرم، وهذا عندي لا يشبه معنى الأوّل.

مسألة: وإذا قتل القارن بالحجّ والعمرة صيدا في الحرم أو غيره؛ فعليه جزاء واحد. قال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان؛ لحرمة الحج، ولحرمة العمرة، وكان ينبغي له أن يقول: وعليه جزاء لحرمة الحرم، إذا أصابه في الحرم، وإن رمى محلّ صيدا في الحرم، أو خارجا من الحرم فقتله؛ فإنّي أكره له أن يأكل الصّيد، وعليه الجزاء، وإن قتل محرم صيدا في الحرم، أو خارجا من الحرم، فأكل لحمه، وأطعم منه إنسانا، وبقي منه بقيّة، فإن علم الذين أكلوا منه؛ فعلى الذي قتله وعليهم الجزاء، ما حكم به الحكمان؛ وقالوا: يلقي ما عنده، وليس لأحد أن يأكله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٣٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.