قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٥١

أملح، وفي الأثر أنّ في الثّعلب؛ شاة، وكأنّي لا أفضّله على السّنّور الوحشيّ؛ فهلاّ يجوز أن يكون في الجزاء على ما به، فإنّي لم أجد فيه قولا بمثل من النّعم عن أحد من أهل البصر بالعلم الشّرعيّ. وعلى رأي من يقول بالقيمة، فيردّ إليها في هذه كلّها على نحو ما مرّ في مثلها. 23 س وفي قول آخر: إنّها من السّباع لا من الصّيد في أصلها، فهي من الحرام، فلا جزاء في قتلها.

قلت له: وما صال عليه من هذه، أو غالبه على طعامه؟ قال: فله أن يدفعه في حاله عن نفسه أو ماله، فيمانعه حتّى يرجع أو يقتله، ولا شيء عليه. وعلى قول آخر: فعسى أن يجوز لأن يكون فيه فداء، إلاّ أنّ ما قبله أظهر ما فيه؛ [لجواز المنع](1).

قلت له: فإن كان من الأسود أو النمور أو الفهود؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري قول أهل العلم في هذه إنّها من الصيّد، إلاّ أن تكون [على قول](2) من أحلّها، وإلاّ فهي من أنواع جنس ما له ناب يفترس به [في إجماع](3)؛ فلا جزاء على من قتلها في قول من يحرّم أكلها.

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث، ج.

(3) ث، ج: في الإجماع.

١٣٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.